الشيخ الأنصاري
57
كتاب الصلاة
غير الشيخ في التهذيب ( 1 ) . ثم لو فرض اعتبار سند الروايتين - ولو لأجل تقدم ابن محبوب على إبراهيم والفضل - كان حكم معارضتهما مع أخبار التوسعة ما ذكرنا في الجواب عن القولين السابقين . فتلخص من جميع ما ذكرنا من أول المسألة : امتداد وقت إجزاء الظهر إلى أن يبقى من الغروب مقدار أداء العصر ، وأن الأفضل الاتيان بها قبل أن يصير ظل كل شئ مثله ، وأفضل منه : الاتيان بها قبل مضي أربعة أقدام ، وأفضل من هذين : الاتيان بها قبل أن يمضي قدمان .
--> ( 1 ) راجع التهذيب 1 : 391 ، ذيل الحديث 1207 .